ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

695

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع

والحاصل : أنّ هذا إنّما يناسب المنّ التبريزي إذا جعلناه سبع عبّاسيات ونصف عبّاسي ، كلّ عبّاسي ثمانون مثقالا . وأمّا إذا جعلناه ثماني عبّاسيّات على الوجه المذكور ينقص المدّ عن ربع المنّ بستّة مثاقيل وكسر « 1 » ، فإنّ المنّ حينئذ ستّمائة مثقال صيرفي وأربعون مثقالا كذلك ، وربعه مائة وستّون مثقالا . والمدّ مائة وثلاثة وخمسون ونصف ونصف الثمن بالمثاقيل الصيرفيّة ، فإنّ هذا مطابق للرطلين وربع الرطل بالعراقي ؛ حيث إنّ الحاصل من تضعيف الثمانية والستّين وزيادة ربع الربع هذا ، فالتفاوت بستّة مثاقيل وسبعة أنصاف الثمن . وتوضيحه : أنّ التفاوت ما بين المائة والستّين ، والمائة وثلاثة وخمسين بالسبعة إلّا النصف ونصف الثمن ، والحاصل من جمع نصف المثقال مع نصف ثمنه : سبعة أنصاف الثمن ، كما لا يخفى . [ التذنيب ] الرابع : لو زاد على المدّ فهل يؤجر على السنّة ، أم لا ؟ وكذلك لو نقص عنه فهل يؤجر على بعض السنّة ، أم لا ؟ وجهان ، أظهرهما : الثاني ؛ لكون المستحبّ محدودا ، وظاهر التحديد الانحصار . [ التذنيب ] الخامس : هل الإتيان بالمدّ مستحبّ لمن أراد الوضوء الكامل المستجمع لجميع الواجبات والمستحبّات ، أم لا يختصّ به فيستحبّ على المقتصر على الواجبات أيضا ؟ وجهان ، فتدبّر . ( و ) العاشر من سنن الوضوء : دلك ( السواك ) على الأسنان . وفي الروضة بعد قول الشهيد : « وسننه السواك » : « وهو دلك الأسنان بعود » « 2 » إلى آخره .

--> ( 1 ) في هامش المخطوطة : « وهو سبعة أنصاف الثمن ، وقيل : هو ربع المثقال » . « منه » . ( 2 ) الروضة البهيّة ، ج 1 ، ص 77 .